أكاديمية الفرقان للثقافة الإسلامية › المنتديات › منتدى مادة الحديث › في امتحان الحديث الأخير
- This topic has رديّن, مشاركَين, and was last updated قبل شهرين، أسبوعين by
غير معروف.
-
الكاتبالمشاركات
-
17 ديسمبر، 2020 الساعة 2:14 م #16058
حسن أبوزيد
مشاركالسؤال عن حكم انكار المنكر إذا ترتب عليه ضرر المحتسب أو أصحابه
إجابتي : يكره
الإجابة النموذجية : يحرم
سؤالي : كيف يحكم بحرمة الإنكار حتى لو ترتب عليه ضرر غير عام و إنما ضرر شخصي على المحتسب و أصحابه وقد ترتب على إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك على أهل مكة ضرر في نفسه و في أصحابه
أرجو التوضيح .. جزاكم الله خيرا17 ديسمبر، 2020 الساعة 2:26 م #16066غير معروف
غير نشطالحمد لله و بعد فاذا كان انكار المنكر او الامر بالمعروف يترتب عليه ضرر معتبر على المحتسب دون غيره سقط وجوب الأمر و النهي و بقي الاستحباب اما اذا تعدى الضرر المعتبر الى غير المحتسب فيحرم الانكار و يجب الترخص لانه ليس له أن يلزم غيره بالعزيمة الا لو اذن له من معه في الانكار و احتمل معه الأذى في سبيل الله أما الضرر الواقع على أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكان بسبب اسلامهم و حفظ الدين مقدم على حفظ النفس فلا يجوز أن يمتنع من الدخول في الاسلام و النطق بالشهادتين من علم أنه ان أسلم قتل او عذب و يجوز له ان يخفي اسلامه الى ان يجعل الله له فرجا و مخرجا
17 ديسمبر، 2020 الساعة 2:26 م #16067غير معروف
غير نشطالحمد لله و بعد فاذا كان انكار المنكر او الامر بالمعروف يترتب عليه ضرر معتبر على المحتسب دون غيره سقط وجوب الأمر و النهي و بقي الاستحباب اما اذا تعدى الضرر المعتبر الى غير المحتسب فيحرم الانكار و يجب الترخص لانه ليس له أن يلزم غيره بالعزيمة الا لو اذن له من معه في الانكار و احتمل معه الأذى في سبيل الله أما الضرر الواقع على أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكان بسبب اسلامهم و حفظ الدين مقدم على حفظ النفس فلا يجوز أن يمتنع من الدخول في الاسلام و النطق بالشهادتين من علم أنه ان أسلم قتل او عذب و يجوز له ان يخفي اسلامه الى ان يجعل الله له فرجا و مخرجا
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.